الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
29
تحرير المجلة ( ط . ج )
المقصد الثاني في الوكيل ( 20 ) يصحّ للذكر والأنثى أو وليهما أن يوكّلا معا أو أحدهما أجنبيا على العقد . فإن عيّنا شخصا أو مهرا أو وقتا أو شرطا تعيّن عليه ما عيّناه ، ولو أخلّ بشيء منه وقع فضوليا . وإن كانت الوكالة مطلقة والأمر مفوّض إليه لزم عقده كيف ما أوقعه ، وليس للموكل نقضه ، إلّا إذا كان بدون مهر المثل أو خلاف المصلحة ؛ لأنّ الإطلاق ينصرف إلى الصالح . ( 21 ) يلزم على الوكيل هنا تعيين الزوج والزوجة في متن العقد ؛ لأنّهما الركنان ، كما يلزم تعيين الثمن والمثمن في البيع . أمّا المهر فإن عيّنه أحدهما أو كلاهما تعيّن ذكره في العقد أيضا ، وإلّا فله أن يعيّنه حسبما يرى إذا لم ينقص عن مهر المثل . ( 22 ) صيغة العقد بالوكالة أن يقول الوكيل عن الزوجة للزوج : زوّجتك موكّلتي فلانة على مهر كذا ، فيقول : قبلت الزواج لنفسي بالمهر المذكور .